كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



أَيْ لِأَنَّ انْتِفَاءَ طَلَبِهَا مِنْهُمْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لَهَا بِسَبَبِ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِهِمْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُبَيْلَ وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ، تَقْيِيدُ الْأَذْرَعِيِّ جَوَازَ الِانْتِظَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا جَازَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مَدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ قُلْت انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ وَعَلِمَ مِنْهُ حُصُولَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهِ جُلُوسًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ لَهُ انْتِظَارَهُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنَّا أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَهْوًا جَازَ لِلْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ. اهـ.
وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ سَهْوًا وَلَا يَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ فِيمَا يَفْعَلُهُ سَهْوًا بَلْ لَوْ جَلَسَ الْإِمَامُ بِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَبَرَّعَ بِالتَّشَهُّدِ فِي هَذَا الْجُلُوسِ امْتَنَعَ انْتِظَارُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ عَمْدًا مُبْطِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْجُلُوسَ لَهُ فَسَهْوُهُ بِهِ سَهْوٌ بِمُبْطِلٍ فَلَا تَجُوزُ مُتَابَعَةٌ فِيهِ وَلَا انْتِظَارُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا لِجُلُوسِهِ إلَخْ) كَذَا م ر خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) فَتَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُفَارَقَةُ وَبِالْأَوْلَى إذَا تَرَكَ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ جَمِيعًا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) أَيْ فَتَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ بِالْجُلُوسِ، وَالتَّشَهُّدِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ بَلْ فَائِدَتُهُمَا إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ أَيْ تَعْبِيرَيْ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ مَعًا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ فِي تِلْكَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ لُزُومِهَا تَنْزِيلًا لِمَحَلِّ جُلُوسِهِ وَتَشَهُّدِهِ مَنْزِلَتَهَا وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِهِمَا جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ فِي تِلْكَ أَيْ الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَخِيرِ بِالْقَائِمِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَحْثِ الزَّحْمَةِ قَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ م ر مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ وَبَيْنَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ مَنَعَ مَا جَوَّزَهُ الدَّارِمِيُّ إذَا حَصَلَ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَحَثْت فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَمَالَ إلَى مَنْعِ جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ فِي الِاعْتِدَالِ مَعَ تَطْوِيلِهِ وَإِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَى السُّجُودِ وَيَنْتَظِرَ فِيهِ وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ سَبْقُهُ بِرُكْنَيْنِ الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا قَبْلَ اقْتِدَاءٍ بِهِ. اهـ.
فَلْيُتَأَمَّلْ أَنَّهُ جَوَّزَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يَقْتَدِيَ فِي اعْتِدَالٍ بِغَيْرِهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَيُتَابِعُهُ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ هُنَا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْقَفَّالِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا يُخَالِفُهُ عَنْ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ فَطَوَّلَهُ لَمْ يُوَافِقْهُ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا كَمَا يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا فِي سَجْدَةٍ ص وَكَمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمِثْلِهِ فَقَرَأَ إمَامُهُ الْفَاتِحَةَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَّبِعُهُ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ يَقْتَضِيه قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ قُلْت وَكَلَامُ الْقَفَّالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَيُحْتَمَلُ تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي ذَلِكَ، وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَقَدْ أَفْتَيْت بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ رَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَهُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَصَدَ الْعَوْدَ لِلْقِيَامِ لِيَأْتِيَ بِهَا فَعِنْدَ الْقَاضِي لَيْسَ لِلْمَأْمُومِ الِاسْتِمْرَارُ فِي الِاعْتِدَالِ مَعَ تَطْوِيلِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَيَنْتَظِرَهُ سَاجِدًا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ سَبْقَهُ بِرُكْنَيْنِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَعَيَّنَ الْمُفَارَقَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَتَعَيَّنَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ الرُّجُوعَ إلَى الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَنْقَطِعُ حُكْمُ الِاعْتِدَالِ لَا يُقَالُ كَيْفَ يَرْجِعُ لِلْقِيَامِ بِالْقَصْدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَمَا رَجَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ كَيْفَ تُتَصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ إذْ مِنْ أَيْنَ لَهُ الْعِلْمُ بِشَكِّ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ وَأَنَّهُ رَجَعَ لِتَدَارُكِهَا وَقَدْ يُتَصَوَّرُ بِمَا إذَا أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَوْ كَتَبَ لَهُ الْإِمَامُ مَثَلًا فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمِثْلِهِ إلَخْ بَلْ هُوَ شَامِلٌ لِهَذِهِ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ صُورَةِ الشَّكِّ الْمَذْكُورَةِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ حَتَّى سَلَّمْتَ جَوَازُ الِانْتِظَارِ فِي السُّجُودِ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا فِي صُورَةِ الشَّكِّ قُلْت هُوَ أَنَّهُ فِي صُورَة الشَّكّ قَدْ أَلْغَى رُكُوعَهُ وَاعْتِدَالَهُ وَصَارَ فِي الْقِيَامِ فَالِانْتِظَارُ فِي السُّجُودِ يَسْتَلْزِمُ السَّبْقَ بِرُكْنَيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُ فِي الِاعْتِدَالِ، وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَالِانْتِظَارُ فِي السُّجُودِ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ) يُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ. اهـ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ لَوْ اقْتَدَى فِي فَرْضِ الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَّتِهِ لَمْ يَقْنُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِلسَّهْوِ. اهـ.
وَقَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَمُولِيُّ لَكِنْ مَشَى الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى السُّجُودِ وَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ هُوَ عَدَمُ السُّجُودِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَقْنُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قِيَاسُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ إلَخْ أَنَّهُ يَقْنُتُ الْمَأْمُومُ إذَا أَمْكَنَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَضُرُّ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: بَلْ رُكْنَيْنِ) هَذَا مَمْنُوعٌ ثُمَّ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ بِرُكْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ: قَيْدٌ كَعَدَمِ الْكَرَاهَةِ) أَيْ وَلَنُدِبَ الْقُنُوتُ.
(قَوْلُهُ: تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا) احْتِرَازٌ عَمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَفْعَالِ) خَرَجَ بِهِ الْأَقْوَالُ كَاقْتِدَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ مَثَلًا بِمَنْ يُحْسِنُهَا و(قَوْلُهُ: الظَّاهِرَةِ) خَرَجَ بِهِ الْبَاطِنَةُ كَالنِّيَّةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي، وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالشَّارِحِ م ر أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وحج، وَالِانْفِرَادُ هُنَا أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ خِلَافٌ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَأَنَّهُ خِلَافٌ مَذْهَبِيٌّ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَيْ حَجّ بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ مَذْهَبِيٌّ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِعَكْسِ كُلٍّ إلَخْ) أَيْ الْقَاضِي بِالْمُؤَدِّي، وَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ وَفِي الْعَصْرِ بِالظُّهْرِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَالِانْفِرَادُ هُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَعَ صِحَّةِ ذَلِكَ يُسَنُّ تَرْكُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ أَمَّا فِيهَا فَيُسَنُّ كَفِعْلٍ مُعَادٍ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) أَيْ التَّعْلِيلِ و(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَضِيلَةَ لِلْجَمَاعَةِ) اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِقَوْلِهِمْ الْآتِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَوْلُهُمْ الْآتِي لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِيمَا هُنَا أَيْضًا سم.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَقْتَضِ تَفْوِيتَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي هَذِهِ غَيْرُ سُنَّةٍ كَمَا مَرَّ وَمَا لَا يُطْلَبُ لَا ثَوَابَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي إلَخْ) أَيْ عِشَاءَ الْآخِرَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْفَرْضِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي السُّجُودِ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلِ عِنْدَ تَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ، وَالثَّانِي عِنْدَ تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْقِيَامِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي السُّجُودِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيَنْتَظِرُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُهُ إلَخْ) الْقِيَاسُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ و(قَوْلُهُ: بَلْ يَنْتَظِرُهُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) أَيْ وُجُوبُ الِانْتِظَارِ فِي السُّجُودِ وَعَدَمِ جَوَازِ التَّبَعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَبَعِيدٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ تَقَدَّمَ أَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ فِيهِ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِيمَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْخِلَافِ، وَإِنْ كَانَ الْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَمْيَلُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي فَلَا يَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ إلَخْ، وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا شَرَعَ فِيهَا ابْتِدَاءً فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الصَّبْرَ إلَى إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَرُكُوعِهِ ثُمَّ اعْتِدَالِهِ لَا يَطُولُ بِهِ اعْتِدَالُ الْمَأْمُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فُرُوعِي ذَلِكَ) أَيْ الْمُبْطِلُ.
(قَوْلُهُ: لِحَظْرِهِ مَعَ عَدَمِ مُحْوِجٍ لِلتَّطْوِيلِ) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ هُنَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ قُلْت هَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَعُودَ الْإِمَامُ إلَى الْقِيَامِ نَاسِيًا أَيْ لِتَذَكُّرِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ فِي الْأَوَّلِ إلَّا بِانْتِقَالٍ كَمَا ذُكِرَ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي، فَإِنَّهُ لَمَّا بَانَ أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْقِيَامِ كَانَ انْتِقَالُ الْمَأْمُومِ إلَى السُّجُودِ سَبْقًا لَهُ بِرُكْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ قُلْت هُمَا سَوَاءٌ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْفَرْقَ أَنَّ شَرْطَ الْبُطْلَانِ بِالتَّقَدُّمِ كَالتَّأَخُّرِ عِلْمُ الْمَأْمُومِ بِمَنْعِهِ وَتَعَمُّدِهِ لَهُ حَالَةَ فِعْلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ بِهِ وَهُنَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَأْمُومِ حَالَ الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا دَخْلٌ فِي الْإِبْطَالِ وَلَمْ يُحْسَبَا مِنْ التَّقَدُّمِ الْمُبْطِلِ فَلَزِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَّا بِالِانْتِقَالِ إلَى السُّجُودِ عَادَ لِلْقِيَامِ نَاسِيًا أَوْ مُعْتَمِدًا. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا الظُّهْرُ) أَيْ وَنَحْوُهُ كَالْعَصْرِ (وَقَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْمُقْتَدِي حِينَئِذٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا سَلَّمَ) أَيْ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ) وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْعِشَاءِ بِمُصَلِّي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ فَيَكُونُ الْأَفْضَلُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْقُنُوتِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمُصَلِّي التَّسْبِيحِ لِكَوْنِهِ مِثْلَهُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقْتَدِي بِصَلَاةِ التَّسْبِيحِ مُشَابَهَةُ هَذَا لِلْفَرْضِ بِتَوْقِيتِهِ وَتَأَكُّدِهِ ع ش أَقُولُ وَقَدْ يَدَّعِي أَنَّ الْوِتْرَ الْمَذْكُورَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ نَحْوِ الْمَغْرِبِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَنَحْوِهِمَا.
(قَوْلُهُ كَالْمَسْبُوقِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُشْكِلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ بِالتَّشَهُّدِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ هِيَ أَفْضَلُ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي نَدْبَ الْإِتْيَانِ بِدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَبِذِكْرِ التَّشَهُّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ إنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا إلَّا مَا اسْتَثْنَى وَمَا هُنَا لَيْسَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ) أَيْ مِنْ الِانْتِظَارِ فِي السُّجُودِ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.